كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل ) جنس ( واحد فداء ) سواء فعل ذلك مجتمعا أو متفرقا اتحدت فديتها أو اختلفت ; لأنها محظورات مختلفة الأجناس فلم يتداخل موجبها كالحدود المختلفة .

( وإن حلق أو قلم ) أظفاره ( أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها ولو نائما قلع شعرة أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللهب شعره فعليه الكفارة ) ; لأن هذه إتلاف فاستوى عمدها وسهوها وجهلها كإتلاف مال الآدمي ; ولأنه تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه لأذى به وهو معذور فكان ذلك تنبيها على وجوبها على غير المعذور ودليلا على وجوبها على المعذور بنوع آخر كالمحتجم يحلق موضع محاجمه ومثل ذلك المباشرة دون الفرج كما تقدم قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية