( ومن رفض إحرامه لم يفسد ) إحرامه بذلك ; لأنه عبادة لا يخرج منها بالفساد فلم يخرج منها برفضها بخلاف سائر العبادات .
( ولم يلزمه دم لرفضه ) ; لأنه مجرد نية قال في الإنصاف : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ومشى عليه في المنتهى وشرحه وقيل : يلزمه وذكره في الترغيب وغيره وقدمه في الفروع ( وحكم إحرامه باق ) ; لأن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء إما بكمال أفعاله أو التحلل منه عند الحصر أو بالعذر إذا شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني ( فإن
فعل محظورا ) بعد رفضه إحرامه ( فعليه فداؤه ) لبقاء إحرامه .