كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس له ) أي : المحرم ( لبس ثوب مطيب بعد إحرامه ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس } متفق عليه ( وتقدم ) في الباب قبله وتقدم أيضا حكم استدامة ثوب مطيب أحرم فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية