فصل ( وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد
وما وجب لترك واجب أو ) وجب ل ( فوات أو بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوها ) فهو لمساكين
الحرم أما الهدي فلقوله تعالى {
ثم محلها إلى البيت العتيق } وأما جزاء الصيد فلقوله تعالى : {
هديا بالغ الكعبة } وأما ما وجب لترك واجب أو فوات الحج فلأنه هدي وجب لترك نسك أشبه دم القران والإطعام في معنى الهدي قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " الهدي والإطعام
بمكة " ; ولأنه نسك ينفعهم كالهدي وكل هدي قلنا إنه لمساكين
الحرم فإنه ( يلزمه ذبحه في
الحرم ) ويجزئه الذبح في جميع
الحرم لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28787كل فجاج مكة طريق ومنحر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ولكنه في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37665منى كلها منحر } وإنما أراد
الحرم ; لأنه كله طريق إليها ، والفج الطريق وقوله : هديا بالغ
الكعبة وقوله : {
ثم محلها إلى البيت العتيق } لا يمنع الذبح في غيرها كما لم يمنعه
بمنى .
( و ) يلزمه ( تفرقة لحمه فيه ) أي : في
الحرم ( أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه ) أي :
الحرم ( من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه ) ; لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه ولا يحصل بإعطاء غيرهم .