(
ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان ) الذبح .
( قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد مكة ومنى واحد ومراده : في الإجزاء لا في التساوي ) في الفضيلة (
ومنى كلها منحر ) لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( والأفضل : أن ينحر في الحج
بمنى وفي العمرة
بالمروة ) خروجا من خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله - .