( فإن
لم يقدر على إيصاله إليهم ) أي : إلى مساكين الحرم ( جاز نحره في غير
الحرم ) كالهدي إذا عطب لقوله تعالى : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } .
( و ) جاز ( تفرقته هو ) أي : الهدي الذي عجز عن إيصاله ( و ) تفرقة ( الطعام ) إذا عجز عن إيصاله بنفسه أو بمن يرسله معه ( حيث نحره ) أي : بالمكان الذي نحره فيه لما تقدم ( فدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب بفعل محظور خارج
الحرم ولو لغير عذر غير جزاء صيد فله تفرقتها ) أي : الفدية دما كانت أو طعاما ( حيث وجد سببها ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2058أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية وهي من الحل } واشتكى
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين بن علي رأسه فحلقه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وغيرهما .
( و ) له تفرقتها ( في
الحرم أيضا ) كسائر الهدايا .