( وكل دم ذكر ) ولم يقيد ( يجزئ فيه شاة كأضحية فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة ) لقوله تعالى في التمتع : {
فما استيسر من الهدي } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شاة أو شرك في دم وقوله تعالى في فدية الأذى : {
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وفسره صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة " بذبح شاة وما سوى هذين مقيس عليهما .
( وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل وتكون كلها واجبة ) ; لأنه
اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة .