كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وكل دم ذكر ) ولم يقيد ( يجزئ فيه شاة كأضحية فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة ) لقوله تعالى في التمتع : { فما استيسر من الهدي } قال ابن عباس شاة أو شرك في دم وقوله تعالى في فدية الأذى : { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وفسره صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة " بذبح شاة وما سوى هذين مقيس عليهما .

( وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل وتكون كلها واجبة ) ; لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية