عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الطهارة
باب مسح الخفين وسائر الحوائل
فهرس الكتاب
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
117
جزء
1
2
3
4
5
6
( وإن كانا ) أي : الخفان ( مخرقين ) وليس أحدهما فوق الآخر ( وسترا ) محل الفرض
( لم يجز المسح ) عليهما ولا على أحدهما ; لأن كل واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده كما لو لبس مخرقا فوق لفافة ( وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ) كما لو انفرد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة