( وإن نفر ) المحرم ( صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ضمنه ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فأطاره فوقع على واقف في البيت فخرجت حية فقتلته فسأل من معه فحكم عليه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بشاة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيء تلف به ; لأنه تلف بسببه و ( لا ) يضمنه ( إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه ) قال في المبدع : أما إن نفره إلى مكان فأكربه ثم تلف فلا ضمان في الأشهر .