كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن نفر ) المحرم ( صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ضمنه ) ; لأن عمر " دخل دار الندوة فعلق رداءه فوقع عليه حمام فأطاره فوقع على واقف في البيت فخرجت حية فقتلته فسأل من معه فحكم عليه عثمان بشاة رواه الشافعي وكذا إن جرحه فتحامل فوقع في شيء تلف به ; لأنه تلف بسببه و ( لا ) يضمنه ( إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه ) قال في المبدع : أما إن نفره إلى مكان فأكربه ثم تلف فلا ضمان في الأشهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية