( وإن )
توضأ ولبس خفا ثم ( أحدث ثم لبس ) الخف ( الآخر ) لم يجز المسح عليه ; لأنه لبسه على غير طهارة بل على الأسفل ( أو مسح ) الخف ( الأول ) بعد حدثه ( ثم لبس ) الخف ( الثاني ) ولو على طهارة ( لم
[ ص: 118 ] يجز المسح عليه ) أي : على الثاني ; لأن الخف الممسوح بدل عن غسل ما تحته والبدل لا يكون له بدل آخر ( بل على الأسفل ) ; لأن الرخصة تعلقت به .