( وذلك ما
جنت دابته بيدها أو فمها فأتلف صيدا فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها ) المتصرف فيها كما لو كان المتلف آدميا .
( وما جنت فأتلفت برجلها ) أي : نفحت بها ( فلا ضمان عليها ) فيه كذنبها بخلاف وطئها بها ( وتقدم ) في السادس من المحظورات " ( وإن انفلتت ) الدابة ( فأتلفت صيدا لم يضمنه كالآدمي ) إذا أتلفته إذن ; لأن يده ليست عليها إلا الضارية كما يأتي في الغصب .