( وإن
اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا ) للصيد والآخر قاتلا ( أو ) كان بعضهم ( متسببا ) كالمشير والدال والمعين ( والآخر قائلا فعليهم جزاء واحد وإن كفروا بالصوم ) ; لأن الله تعالى أوجب المثل أو عدله من الطعام أو الصيام بقتله فلا يجب غيره وهو ظاهر في الواحد والجماعة والقتل هو الفعل المؤدي إلى خروج الروح وهو فعل الجماعة لا كل واحد كقوله : من جاء بعبدي فله درهم فجاء به جماعة ; ولأنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17695جعل في الضبع كبشا } ولم يفرق وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولم يعرف لهم مخالف ; ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه : ويحتمل التبعيض فكان واحدا كقيم المتلفات والدية بخلاف كفارة القتل .