كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد ) لعموم الآية : وكذا لو تطيب أو لبس وكذا المحرم يقتل صيدا في الحرم وكلما قتل صيدا حكم عليه ; لأن الجزاء كفارة قتل الصيد فاستوى فيه المبتدئ والعائد كقتل الآدمي ، والآية اقتضت الجزاء على العائد لعمومها وذكر العقوبة في العائد لا يمنع الوجوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية