(
وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد ) لعموم الآية : وكذا لو تطيب أو لبس وكذا المحرم يقتل صيدا في
الحرم وكلما قتل صيدا حكم عليه ; لأن الجزاء كفارة قتل الصيد فاستوى فيه المبتدئ والعائد كقتل الآدمي ، والآية اقتضت الجزاء على العائد لعمومها وذكر العقوبة في العائد لا يمنع الوجوب .