كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قتل ) الحلال ( من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه ) فلا جزاء فيه ; لأنه ليس من صيد الحرم فليس معصوما ( أو ) قتل ( صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ) فلا جزاء فيه لتبعية الهواء للقرار وقراره حل فلا يكون صيده معصوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية