كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن كان الصيد والصائد ) له ( في الحل فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه ) في الحل ( فدخل الحرم ثم خرج فقتلهفي الحل فلا جزاء فيه ) ; لأنه ليس بحرمي .

( وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن ) ; لأنه لم يرسله على صيد الحرم بل دخل باختياره أشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا شطوح السهم بغير اختياره .

التالي السابق


الخدمات العلمية