( وإن
كان الصيد والصائد ) له ( في الحل فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه ) في الحل ( فدخل الحرم ثم خرج فقتلهفي الحل فلا جزاء فيه ) ; لأنه ليس بحرمي .
( وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في
الحرم أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن ) ; لأنه لم يرسله على صيد
الحرم بل دخل باختياره أشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا شطوح السهم بغير اختياره .