كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن قطع غصنا في الحل أصله أو بعضه في الحرم ضمنه ) ; لأنه تابع لأصله وتغليبا للحرمة كالصيد و ( لا ) يضمن الغصن ( إن قطعه في الحرم وأصله كله في الحل ) [ ص: 472 ] لتبعيته لأصله .

التالي السابق


الخدمات العلمية