( قال ) الإمام (
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل ) كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس (
ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد يعني في الكراهة ) واقتصر في الشرح على الكراهة .
وقال بعض أصحابنا يكره إخراجه إلى الحل وفي إدخاله في
الحرم روايتان .
وفي الفصول يكره في
تراب المسجد كتراب الحرم وظاهر كلام جماعة يحرم ; لأن في تراب المسجد انتفاعا بالموقوف في غير جهته ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فإن أراد أن يستشفى بطيب
الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه قال في المنتهى : لا وضع الحصا في المساجد أي : لا يكره ويحرم إخراج ترابها وطيبها .