كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( قال ) الإمام ( أحمد لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل ) كذلك قال ابن عمر وابن عباس ( ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد يعني في الكراهة ) واقتصر في الشرح على الكراهة .

وقال بعض أصحابنا يكره إخراجه إلى الحل وفي إدخاله في الحرم روايتان .

وفي الفصول يكره في تراب المسجد كتراب الحرم وظاهر كلام جماعة يحرم ; لأن في تراب المسجد انتفاعا بالموقوف في غير جهته ولهذا قال أحمد فإن أراد أن يستشفى بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه قال في المنتهى : لا وضع الحصا في المساجد أي : لا يكره ويحرم إخراج ترابها وطيبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية