( ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه ) كجورب وجرموق قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ولا يسن استيعابه مرة فلا يجب تكراره ، بل ولا يسن ( دون أسفله ) أي : الخف ( وعقبه ، فلا يجزي مسحهما ) عن مسح ظاهره ( بل ولا يسن ) مسحهما مع مسح ظاهره لقول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44283يمسح على ظاهر خفيه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود .
قال الحافظ
عبد الغني إسناده صحيح فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله ، إلا أن السنة أحق أن تتبع ; لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ ، فمسحه يفضي إلى تلوث اليد من غير فائدة ، وما ورد أنه عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35119مسح أعلى الخف وأسفله } فرواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال : من وجه ضعيف ،
والترمذي وقال معلول : وقال سألت
أبا زرعة nindex.php?page=showalam&ids=12070ومحمدا - أي : البخاري - عن هذا الحديث ، فقالا : ليس بصحيح .