كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه ) كجورب وجرموق قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ولا يسن استيعابه مرة فلا يجب تكراره ، بل ولا يسن ( دون أسفله ) أي : الخف ( وعقبه ، فلا يجزي مسحهما ) عن مسح ظاهره ( بل ولا يسن ) مسحهما مع مسح ظاهره لقول علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم { يمسح على ظاهر خفيه } رواه أحمد وأبو داود .

قال الحافظ عبد الغني إسناده صحيح فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله ، إلا أن السنة أحق أن تتبع ; لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ ، فمسحه يفضي إلى تلوث اليد من غير فائدة ، وما ورد أنه عليه السلام { مسح أعلى الخف وأسفله } فرواه أحمد وقال : من وجه ضعيف ، والترمذي وقال معلول : وقال سألت أبا زرعة ومحمدا - أي : البخاري - عن هذا الحديث ، فقالا : ليس بصحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية