( ويحرم
قطع شجرها ) أي : المدينة ( وحشيشها ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15139المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها } متفق عليه
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39032لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين } .
( ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل ) أي : رحل البعير وهو أصغر من القتب ( والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك ) كآلة الدياس والجذاذ والحصاد ( والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك ) كعود البكرة لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا : يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال : القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فاستثنى
الشارح ذلك وجعله مباحا والمسند : عود البكرة ( و ) يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه ( من حشيشها للعلف ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42392ولا يصح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره } رواه
أبو داود ; ولأن
المدينة يقرب منها شجر وزرع فلو منعنا من احتشاشها أفضى إلى الضرر بخلاف
مكة .