كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وحد حرمها : ما بين ثور إلى عير ) لحديث علي مرفوعا { حرم المدينة ما بين ثور إلى عير } متفق عليه .

( وهو ما بين لابتيها ) لقول أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم { ما بين لابتيها حرام } متفق عليه واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود فلا تعارض بين الحديثين قال في فتح الباري : رواية " ما بين لابتيها " أرجح لنا لتوارد الرواة عليها ورواية " جبليها " لا تنافيها فيكون عند كل جبل لابة أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة المشرق والمغرب وعاكسه في المطلع .

( وقدره بريد في بريد نصا ) قال أحمد ما بين لابتيها حرام بريد في بريد كذا فسره مالك بن أنس ( وهما ) أي : ثور وعير ( جبلان بالمدينة فثور ) أنكره جماعة من العلماء واعتقدوا أنه خطأ من بعض رواة الحديث لعدم معرفتهم إياه .

وليس كذلك بل هو ( جبل صغير ) لونه يضرب ( إلى الحمرة بتدوير ) ليس بمستطيل ( خلف أحد من جهة الشمال ) قال في فتح الباري نقلا عن شيخه أبي بكر بن حسين المراغي : أن خلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا قال وقد تحققته بالمشاهدة ( وعير ) جبل ( مشهور بها ) أي : بالمدينة قال في المطلع : وقد أنكره بعضهم { وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى } رواه مسلم عن أبي هريرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية