(
وحد حرمها : ما بين
ثور إلى
عير ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18063حرم المدينة ما بين ثور إلى عير } متفق عليه .
( وهو ما بين لابتيها ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34259ما بين لابتيها حرام } متفق عليه واللابة
الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود فلا تعارض بين الحديثين قال في فتح الباري : رواية " ما بين لابتيها " أرجح لنا لتوارد الرواة عليها ورواية " جبليها " لا تنافيها فيكون عند كل جبل لابة أو لابتيها من جهة الجنوب والشمال وجبليها من جهة المشرق والمغرب وعاكسه في المطلع .
( وقدره بريد في بريد نصا ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما بين لابتيها حرام بريد في بريد كذا فسره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ( وهما ) أي :
ثور وعير ( جبلان
بالمدينة فثور ) أنكره جماعة من العلماء واعتقدوا أنه خطأ من بعض رواة الحديث لعدم معرفتهم إياه .
وليس كذلك بل هو ( جبل صغير ) لونه يضرب ( إلى الحمرة بتدوير ) ليس بمستطيل ( خلف
أحد من جهة الشمال ) قال في فتح الباري نقلا عن شيخه
أبي بكر بن حسين المراغي : أن خلف أهل
المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف
أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى
ثورا قال وقد تحققته بالمشاهدة (
وعير ) جبل ( مشهور بها ) أي :
بالمدينة قال في المطلع : وقد أنكره بعضهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40043وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .