( وتكره الزيادة عليها ) أي : على المرة في مسح الخف ; لأنه يفسده ( فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه ) هذا
صفة المسح المسنون ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4471أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة } ( فإن بدأ ) في المسح من ساقه ( إلى أصابعه أجزأه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كيفما فعلت فهو جائز .
( ويسن مسح ) الرجل ( اليمنى ب ) اليد ( اليمنى ) ( و ) الرجل ( اليسرى [ ص: 119 ] ب ) اليد ( اليسرى ) لحديث
المغيرة السابق .
( وفي التلخيص والترغيب : يسن تقديم اليمنى ) وحكاه في المبدع عن البلغة ، وقال حديث
المغيرة السابق ليس فيه تقديم .