كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وتكره الزيادة عليها ) أي : على المرة في مسح الخف ; لأنه يفسده ( فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه ) هذا صفة المسح المسنون ، قاله ابن عقيل وغيره لما روى البيهقي في سننه عن المغيرة بن شعبة { أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح إلى أعلاه مسحة واحدة } ( فإن بدأ ) في المسح من ساقه ( إلى أصابعه أجزأه ) قال أحمد كيفما فعلت فهو جائز .

( ويسن مسح ) الرجل ( اليمنى ب ) اليد ( اليمنى ) ( و ) الرجل ( اليسرى [ ص: 119 ] ب ) اليد ( اليسرى ) لحديث المغيرة السابق .

( وفي التلخيص والترغيب : يسن تقديم اليمنى ) وحكاه في المبدع عن البلغة ، وقال حديث المغيرة السابق ليس فيه تقديم .

التالي السابق


الخدمات العلمية