( ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها ماش ) لما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس متفق عليهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان والخلفاء من بعده رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإن كان أصل الرمل لإظهار الجلد للمشركين فبقي الحكم بعد زوال علته لما تقدم ( غير راكب و ) غير ( حامل معذور و ) غير ( نفساء و ) غير ( محرم من
مكة أو من قربها
فلا يسن هو ) أي : الرمل ( ولا الاضطباع لهم ) لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع الرمل وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا أحرم من
مكة لم يرمل ومن لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاضطباع ( ولا ) يسن رمل ولا اضطباع ( في غير هذا الطواف ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما اضطبعوا ورملوا فيه .
( ولا يقضيه ) أي : ما ذكره من الاضطباع والرمل ( ولا ) يقضي ( بعضه ) إذا فاته ( في ) طواف ( غيره ) خلافا للقاضي كمن ترك الجهر في صلاة الفجر لا يقضيه في صلاة الظهر ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في عبادة أخرى .
( وهو ) أي : الرمل ( إسراع المشي مع تقارب الخطى في غير وثب والرمل أولى من الدنو من البيت بدونه ) أي : دون رمل لعدم تمكنه منه مع القرب للزحام ; لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها أو زمانها ( وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا ) أي : مع البعد من البيت لقوة الزحام .
( ولو ) كان إذا تأخر في حاشية القوم للرمل ( يختلط بالنساء فالدنو ) من البيت مع ترك الرمل ( أولى ) من البعد لخلوه عن المعارض .