( وله
القراءة في الطواف فتستحب ) القراءة فيه نص عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ; ولأنه صلاة وفيها قراءة ودعاء فيجب كونه مثلها و ( لا ) يستحب
( الجهر بها ) أي : بالقراءة في الطواف .
( ويكره ) الجهر بالقراءة ( إن غلط المصلين )
قلت أو الطائفين .