كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله القراءة في الطواف فتستحب ) القراءة فيه نص عليه قال القاضي وغيره ; ولأنه صلاة وفيها قراءة ودعاء فيجب كونه مثلها و ( لا ) يستحب ( الجهر بها ) أي : بالقراءة في الطواف .

( ويكره ) الجهر بالقراءة ( إن غلط المصلين ) قلت أو الطائفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية