كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه ) الطواف ولا السعي لقوله صلى الله عليه وسلم { الطواف بالبيت صلاة } ; ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كالصلاة ، والسعي كالطواف .

( و ) الطواف أو السعي راكبا أو محمولا ( لعذر يجزئ ) لحديث ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن } وعن أم سلمة قالت { فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة } متفق عليهما وكان طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر كما يشير إليه قول ابن عباس { كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان [ ص: 482 ] النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب } رواه مسلم .

واختار الموفق والشارح : يجزئ السعي راكبا ولو لغير عذر ( ويقع الطواف ) أو السعي ( عن المحمول إن نويا ) أي : الحامل والمحمول ( عنه أو نوى كل منهما عن نفسه ) ; لأن المقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين ووقوعه عن المحمول أولى ; لأنه لم ينوه بطوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه ; ولأن الطواف عبادة أدى بها الحامل فرض غيره فلم تقع عن فرضه كالصلاة وصحة أخذ الحامل عن المحمول الأجرة يدل على أنه قصده به ; لأنه لا يصح أخذه عن شيء يفعله لنفسه ذكره القاضي وغيره .

( وإن نويا ) أي : الحامل والمحمول الطواف ( عن الحامل وقع ) الطواف ( عنه ) أي الحامل لخلوص كل منهما بالنية للحامل ( وإن نوى أحدهما ) الطواف ( عن نفسه والآخر لم ينو ) الطواف ( وقع لمن نوى ) لحديث " إنما لكل امرئ ما نوى " .

( وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح ) الطواف ( لواحد منهما ) لخلو طواف كل منهما عن نية منه ( وإن حمله بعرفات ) لعذر أو لا ( أجزأ ) الوقوف ( عنهما ) ; لأن المقصود الحصول بعرفة وهو موجود .

التالي السابق


الخدمات العلمية