(
ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا لغير عذر لم يجزئه ) الطواف ولا السعي لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة } ; ولأنه عبادة تتعلق
بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كالصلاة ، والسعي كالطواف .
( و ) الطواف أو السعي راكبا أو محمولا ( لعذر يجزئ ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21301أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24210فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة } متفق عليهما وكان طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر كما يشير إليه قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28602كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان [ ص: 482 ] النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح : يجزئ السعي راكبا ولو لغير عذر ( ويقع
الطواف ) أو السعي ( عن المحمول إن نويا ) أي : الحامل والمحمول ( عنه أو نوى كل منهما عن نفسه ) ; لأن المقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين ووقوعه عن المحمول أولى ; لأنه لم ينوه بطوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه ; ولأن الطواف عبادة أدى بها الحامل فرض غيره فلم تقع عن فرضه كالصلاة وصحة أخذ الحامل عن المحمول الأجرة يدل على أنه قصده به ; لأنه لا يصح أخذه عن شيء يفعله لنفسه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .
( وإن
نويا ) أي : الحامل والمحمول الطواف ( عن الحامل وقع ) الطواف ( عنه ) أي الحامل لخلوص كل منهما بالنية للحامل ( وإن نوى أحدهما ) الطواف ( عن نفسه والآخر لم ينو ) الطواف ( وقع لمن نوى ) لحديث " إنما لكل امرئ ما نوى " .
( وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح ) الطواف ( لواحد منهما ) لخلو طواف كل منهما عن نية منه ( وإن
حمله بعرفات ) لعذر أو لا ( أجزأ ) الوقوف ( عنهما ) ; لأن المقصود الحصول
بعرفة وهو موجود .