كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو قطعه ) أي : الطواف ( بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر ) لم يجزئه ; لأنه صلى الله عليه وسلم " والى بين طوافه وقال خذوا عني مناسككم " ; ولأنه صلاة فاعتبرت فيه الموالاة كسائر الصلوات ( أو أحدث في بعضه لا يجزئه ) ; لأن الطهارة شرط فيه وإذا وجد الحدث بطلت فيبطل كالصلاة ( فتشترط الموالاة فيه وفي سعي ) لما مر .

التالي السابق


الخدمات العلمية