( وإن
قطع الطواف بفصل يسير ) بنى من الحجر لعدم فوات الموالاة بذلك ( أو أقيمت صلاة مكتوبة ) صلى وبنى لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } والطواف صلاة فتدخل في العموم ( أو حضرت جنازة صلى وبنى ) ; لأنها تفوت بالتشاغل عنها ( ويكون البناء من الحجر ) الأسود ( ولو كان القطع من أثناء الشوط ) ; لأنه لا يعتد
[ ص: 484 ] ببعض شوط قطع فيه وحكم السعي في ذلك كطواف .