( ثم )
بعد تمام الطواف ( يصلي ركعتين والأفضل ) كونهما ( خلف المقام ) أي : مقام
إبراهيم لقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17798حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فجعل المقام بينه وبين البيت } .
( وحيث ركعهما من المسجد أو غيره جاز ) لعموم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا } وصلاهما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بذي طوى ( ولا شيء عليه ) لترك صلاتهما خلف المقام .
( وهما سنة مؤكدة يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى : {
قل يا أيها الكافرون } و ) يقرأ ( في الثانية : {
قل هو الله أحد } ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24239فصلى ركعتين : فقرأ فاتحة الكتاب و { قل يا أيها الكافرون } ، و { قل هو الله أحد } ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ، ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء ) فإن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20833صلاهما والطواف بين يديه ليس بينهما شيء } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه ينتظرها حتى ترفع رجلها ثم يسجد وكذا سائر الصلوات
بمكة لا يعتبر لها سترة قاله في الشرح ( وتقدم ) في الصلاة موضحا
( ويكفي عنهما ) أي : عن ركعتي الطواف ( مكتوبة وسنة راتبة ) كركعتي الإحرام وتحية المسجد .