القسم الأول ماء ( طهور ) قدمه لمزيته بالصفتين وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره ، فلهذا قال ( بمعنى المطهر ) مثل الغسول الذي يغسل به فهو من الأسماء المتعدية .
قال تعالى {
وينزل [ ص: 25 ] عليكم من السماء ماء ليطهركم به } وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40044وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا } ولو أراد به الطاهر لم يكن له مزية على غيره ; لأنه طاهر في حق كل أحد .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والخمسة وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رجلا سأل النبي عن الوضوء بماء البحر فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39003هو الطهور ماؤه } ولو لم يكن متعديا بمعنى المطهر لم يكن ذلك جوابا للقوم حين سألوه عن الوضوء ، به ، إذ ليس كل طاهر مطهرا وأما قوله تعالى {
وسقاهم ربهم شرابا طهورا } فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أي مطهرا من الغل والغش قال في الشرح .
والنزاع في هذه المسألة لفظي وقد ذكرت بقية كلامه في الحاشية قال في الاختيارات : وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة التعدي واللزوم أمر مجمل يراد به النحوي ، ولم يفرق فيه
العرب بين فاعل وفعول ، والفقهي : الحكمي وقد فرق الشرع فيه بين طاهر وطهور هذا ملخص كلامه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : فائدة الخلاف أن النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غير الماء عندنا ، ويجوز عندهم أي الحنفية .
قال
الشيخ تقي الدين : ولا تدفع النجاسة عن نفسها والماء يدفعها لكونه مطهرا قال وليس طهور معدولا عن طاهر حتى يلزم موافقته له في التعدي واللزوم ، بل هو من أسماء الآلات كالسحور والوجور ا هـ وظاهر هذا أن الخلاف معنوي لا لفظي والطهور بضم الطاء المصدر قاله
اليزيدي وحكي الضم فيهما والفتح فيهما ( لا يرفع الحدث ) وما في معناه غيره ( ولا يزيل النجس الطارئ غيره ) أي غير
الماء الطهور .
وأما التيمم فمبيح لا رافع كما يأتي في بابه ، وكذلك الحجر ونحوه في الاستجمار مزيل للحكم فقط ( وهو ) أي الماء الطهور ( الباقي على خلقته ) أي صفته التي خلق عليها من حرارة أو برودة أو عذوبة أو ملوحة أو غيرها ( حقيقة ) بأن لم يطرأ عليه شيء ( أو حكما ) كالمتغير بمكث أو طحلب والمتصاعد من بخارات الحمام ثم يقطر والماء الطهور ما نزل من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد لقوله تعالى {
وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به } .
وقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15011اللهم طهرني بالثلج والبرد } رواه
[ ص: 26 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وماء الأنهار والعيون والآبار ( ومنه ) أي من الطهور ( ماء البحر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة السابق ( و ) من الطهور ( ما استهلك فيه مائع طاهر ) بحيث لم يغير كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه ، كما يعلم مما يأتي في أقسام الطاهر ( أو ) استهلك فيه ( ماء مستعمل يسير ) ولم يغيره ، فهو باق على طهوريته لأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق أشبه الباقي على خلقته ( فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفي ) للطهارة ( قبل الخلط ) ; لأن المائع استهلك في الماء فسقط حكمه أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعا وتوضأ منه وبقي القدر المائع
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تصح الطهارة به ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على أن المائع لم يستهلك وفرض الخلاف في الرعايتين والفروع في زوال طهورية الماء وعدمه ، ورده
ابن قندس في حواشي الفروع برد حسن .