( ويحرم
الجبر بجبيرة نجسة ، كجلد الميتة والخرقة النجسة ، و ) يحرم الجبر ( بمغصوب والمسح على ذلك باطل وكذا الصلاة فيه ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره ( كالخف النجس وكذلك الحرير لذكر ) يحرم الجبر به ، ولا يصح المسح عليه ( ودواء وعصابة ) شد بها رأسه أو غيرها ( ولصوق على جراح أو وجع ولو قارا في شق ) وتضرر بقلعه ( أو تألمت أصبعه ، فألقمها مرارة كجبيرة ) إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها ،
[ ص: 121 ] لأنها في معناها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمه مرارة وكان يتوضأ عليها ، قال في الإنصاف : لو انقلع ظفره أو كان بإصبعه قرحة أو فصد وخاف إصابة الماء أن يزرق الجرح ، أو وضع دواء على جرح أو وجع ونحوه ، جاز المسح عليه ، نص عليه .