( ولا يسن
السعي بينهما ) أي : بين الصفا والمروة ( إلا في حج أو عمرة ) فهو ركن فيهما كما يأتي فليس السعي كالطواف في أنه يسن كل وقت لعدم ورود التطوع به مفردا ( ويستحب أن يسعى طاهرا من الحدث ) الأكبر والأصغر .
( و ) من ( النجاسة ) في بدنه وثوبه ( مستترا ) أي : ساترا لعورته ، بمعنى أنه لو
سعى عريانا أجزأه وإلا فكشف العورة غير جائز .