كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي : للساعي ( تأخيره ) أي : السعي ( عن طوافه بطواف أو غيره فلا تجب الموالاة بينهما ) أي : بين الطواف والسعي ( فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره ) أو بعد ذلك لكن تسن الموالاة بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية