(
فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا بلا هدي ) أي : ليس معه هدي ( حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل ولو كان ملبدا رأسه فيستبيح جميع محظورات الإحرام والأفضل هنا : التقصير ليتوفر الحلق للحج ولا يسن تأخير التحلل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16938تمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة قال من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل } متفق عليه فإن ترك التقصير والحلق فعليه دم فإن وطئ قبله فعمرته صحيحة وعليه دم روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذكره في الشرح .
( وإن كان معه ) أي : المتمتع هدي ( أدخل الحج على العمرة ) ويصير قارنا وتقدم ( وليس له أن يحل ولا ) أن ( يحلق حتى يحج فيحرم به ) أي : بالحج ( بعد طوافه وسعيه لعمرته كما يأتي ) .