( وإن كان ) الذي
طاف وسعى لعمرته ( معتمرا غير متمتع فإنه يحل ) أي : يحلق أو يقصر وقد حل ( ولو كان معه هدي ) سواء كان ( في أشهر الحج ) ولم يقصد الحج من عامه ( أو ) كان ( في غيرها ) أي : غير أشهر الحج ولو قصده من عامه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم " اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته بعضهن في ذي القعدة " وقيل : كلهن وكان يحل منها ومتى كان معه هدي نحره عند
المروة وحيث نحره من
الحرم جاز لما تقدم .