( أو
انتقض بعض عمامته ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لو انتقض منها كور واحد بطلت ; لأنه زال الممسوح عليه أشبه نزع الخف أو ( انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه ) كالرعاف ، بأن انقطع استأنف الطهارة وخلع ، ; لأن الحكم بصحة طهارة إنما كان لوجود العذر فإذا زال حكم ببطلانها على الأصل .