( ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر
بمكة ) لعدم وروده ( ثم
يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها [ ص: 491 ] الظهر مع الإمام ويبيت بها ) أي :
بمنى ( إلى أن يصلي معه ) أي : الإمام ( الفجر ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=40212وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس } .
( وليس ذلك واجبا ) بل سنة ; لأن
عائشة تخلفت ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل وصلى
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير بمكة قاله في الشرح (
ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة ممن تجب عليه وزالت الشمس ) وهو
بمكة ( فلا يخرج قبل صلاتها ) أي : الجمعة لوجوبها بالزوال ( وقبل الزوال إن شاء خرج ) إلى
منى .
( وإن شاء أقام )
بمكة ( حتى يصليها ) أي : الجمعة ( فإن خرج الإمام أمر من يصلي بالناس ) الجمعة إن اجتمع معه العدد لئلا تفوتهم .