( ويفتتحها بالتكبير يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة وغير ذلك ) من الحلق والنحر ( فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعا إن جاز له ) الجمع كالمسافر سفر قصر .
( وإن لم يؤذن ) للصلاة ( فلا بأس ) أي : لا كراهة قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأن كلا مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأذان أولى ( وكذا يجمع غيره ) أي : غير الإمام ( ولو منفردا ) ; لأن الجماعة ليست شرطا للجمع كما تقدم في محله .