( أو
انقضت مدة مسح ) وهي اليوم والليلة أو الثلاثة ( ولو ) كان الماسح ( متطهرا أو في صلاة استأنف الطهارة ، وبطلت الصلاة ) ; لأنها طهارة مؤقتة ، فبطلت بانتهاء وقتها ، كخروج وقت الصلاة في حق المتيمم ، ويعيد الوضوء ، لا لوجوب الموالاة ، بل ; لأن المسح يرفع الحدث ، والحدث لا يتبعض فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه فيسري إلى بقية الأعضاء ، فيستأنف الوضوء وإن قرب الزمن وقطع بهذه الطريقة
القاضي أبو الحسين وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه
وابن عبد القوي في مجمع البحرين وغيرهم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن هذا الصحيح من المذهب عند المحققين .