(
ووقت الوقوف : من طلوع الفجر يوم عرفة ) لحديث
عروة بن مضرس الطائي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=428أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا رسول الله إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه } رواه الخمسة وصححه
الترمذي ولفظه له ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال صحيح على شرط كافة أئمة الحديث ; ولأن ما قبل الزوال من يوم
عرفة فكان وقتا للوقوف كما بعد الزوال وتركه صلى الله عليه وسلم الوقوف فيه لا يمنع كونه وقتا للوقوف كما بعد العشاء وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفضيلة .
( واختار
الشيخ وغيره )
nindex.php?page=showalam&ids=14800كأبي حفص العكبري ( وحكى إجماعا ) أن وقت الوقوف ( من الزوال يوم
عرفة ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأكثر الفقهاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقف بعد الزوال ( إلى طلوع فجر ) يوم ( النحر ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع فقال nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال نعم } ( فمن حصل
بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة ولو مارا بها أو نائما أو جاهلا بها ) أي : بأنها
عرفة .
( وهو من أهل الوقوف ) بأن يكون مسلما عاقلا محرما بالحج ( صح حجه ) وأجزأه عن حجة الإسلام إن كان حرا بالغا وإلا فنفل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41688وقد أتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا } .