[ ص: 495 ] ( ويجب
أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا ) لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32156لتأخذوا عني مناسككم }
( فإن دفع ) من عرفة ( قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله ) ; لأنه ترك واجبا لا يفسد الحج بتركه أشبه الإحرام من الميقات وإن عاد إليها ليلا فلا شيء عليه ; لأنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار ( وإن وافاها ) أي :
عرفة ( ليلا فوقف بها فلا دم عليه ) .