كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإذا وصلها ) أي : مزدلفة ( صلى المغرب والعشاء جمعا ) إن كان ممن يباح له الجمع ( قبل حط رحله بإقامة لكل صلاة بلا أذان ) هذا اختيار الخرقي قال ابن المنذر هو آخر قول أحمد ; لأنه رواية أسامة وهو أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رديفه وإنما لم يؤذن للأولى كما تقدم في باب الأذان ولقول جابر { حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين } .

( وإن أذن وأقام للأولى فقط ) أي : ولم يقم للثانية ( فحسن ) لحديث مسلم عن ابن عمر قال { جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة } لكن السنة أن يقيم لها لما تقدم ( ولا يتطوع بينهما ) أي : بين المغرب والعشاء المجموعتين لقول أسامة وابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما } لكن لم يبطل جمع التأخير بالتطوع بين المجموعتين بخلاف جمع التقديم كما تقدم في الجمع ( فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأته ) ; لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر بعرفة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الأفضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية