( فإذا وصلها ) أي : مزدلفة ( صلى المغرب والعشاء جمعا ) إن كان ممن يباح له الجمع ( قبل حط رحله بإقامة لكل صلاة بلا أذان ) هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر هو آخر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه رواية
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة وهو أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رديفه وإنما لم يؤذن للأولى كما تقدم في باب الأذان ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17822حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين } .
( وإن أذن وأقام للأولى فقط ) أي : ولم يقم للثانية ( فحسن ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17745جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة } لكن السنة أن يقيم لها لما تقدم
( ولا يتطوع بينهما ) أي : بين المغرب والعشاء المجموعتين لقول
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4328أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما } لكن لم يبطل جمع التأخير بالتطوع بين المجموعتين بخلاف جمع التقديم كما تقدم في الجمع (
فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأته ) ; لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر
بعرفة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الأفضل .