( وهي ) أي :
جمرة العقبة ( آخر الجمرات مما يلي )
منى ( وأولها مما يلي
مكة ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى
منى أو ) يأخذه ( من
مزدلفة ومن حيث أخذه ) أي : الحصا ( جاز ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23179غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصا فلقطت له سبع حصيات هن حصا الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وكان ذلك
بمنى .
قال في الشرح وفي شرح المنتهى : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأخذ الحصا من
جمع وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصا من
جمع وذلك لئلا يشتغل عند قدومه
منى بشيء قبل الرمي ; لأن الرمي تحية
منى كما يأتي فلا يبدأ بشيء قبله .
( ويكره )
أخذ الحصا ( من منى وسائر الحرم ) هذا معنى كلامه في
[ ص: 499 ] الفروع والإنصاف والتنقيح والمنتهى بعد أن قدم في الإنصاف : أنه يجوز أخذه من طريقه ومن
مزدلفة ومن حيث شاء وإنه المذهب وعليه الأصحاب وهو معنى ما تقدم في قوله ومن حيث أخذه جاز قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خذ الحصى من حيث شئت وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=69الفضل بن العباس حين دخل
محسرا قال " عليكم بحصى الخذف ترمي به الجمرة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ولما تقدم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ولذلك قال في تصحيح الفروع : عما في الفروع : إنه سهو وقال لعله أراد حرم
الكعبة وفي معناه قوة انتهى أي : أراد
بالحرم المسجد الحرام ويؤيده قوله في المستوعب : وإن أخذه من غيرها جاز إلا من المسجد لما ذكرنا أنه يكره إخراج شيء من حصى
الحرم وترابه انتهى ، وقول
ابن جماعة في مناسكه الكبرى : وقال الحنابلة : إنه يكره من المسجد ومن الحل انتهى ، وما أجيب به عن الفروع لا يتأتى الجواب به عن كلام
المصنف .