كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وهي ) أي : جمرة العقبة ( آخر الجمرات مما يلي ) منى ( وأولها مما يلي مكة ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى أو ) يأخذه ( من مزدلفة ومن حيث أخذه ) أي : الحصا ( جاز ) لقول ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { غداة العقبة وهو على ناقته القط لي حصا فلقطت له سبع حصيات هن حصا الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } رواه ابن ماجه وكان ذلك بمنى .

قال في الشرح وفي شرح المنتهى : وكان ابن عمر يأخذ الحصا من جمع وفعله سعيد بن جبير وقال كانوا يتزودون الحصا من جمع وذلك لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبل الرمي ; لأن الرمي تحية منى كما يأتي فلا يبدأ بشيء قبله .

( ويكره ) أخذ الحصا ( من منى وسائر الحرم ) هذا معنى كلامه في [ ص: 499 ] الفروع والإنصاف والتنقيح والمنتهى بعد أن قدم في الإنصاف : أنه يجوز أخذه من طريقه ومن مزدلفة ومن حيث شاء وإنه المذهب وعليه الأصحاب وهو معنى ما تقدم في قوله ومن حيث أخذه جاز قال أحمد خذ الحصى من حيث شئت وفي حديث الفضل بن العباس حين دخل محسرا قال " عليكم بحصى الخذف ترمي به الجمرة رواه مسلم .

ولما تقدم من حديث ابن عباس وفعل ابن عمر وقول سعيد بن جبير ولذلك قال في تصحيح الفروع : عما في الفروع : إنه سهو وقال لعله أراد حرم الكعبة وفي معناه قوة انتهى أي : أراد بالحرم المسجد الحرام ويؤيده قوله في المستوعب : وإن أخذه من غيرها جاز إلا من المسجد لما ذكرنا أنه يكره إخراج شيء من حصى الحرم وترابه انتهى ، وقول ابن جماعة في مناسكه الكبرى : وقال الحنابلة : إنه يكره من المسجد ومن الحل انتهى ، وما أجيب به عن الفروع لا يتأتى الجواب به عن كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية