( ويجزئ مع الكراهة )
الرمي بحصى ( نجس ) أما إجزاؤه فلعموم الأمر وأما الكراهة فخروجا من الخلاف ( فإن غسله ) أي : النجس ( زالت ) الكراهة لزوال علتها
( و ) تجزئ ( حصاة في خاتم إن قصدها ) بالرمي كغيرها فإن لم يقصدها لم تجزئه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39590وإنما لكل امرئ ما نوى } .