( فإن
رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأه ) الرمي
قلت إن كان وقف وإلا فبعده كطواف الإفاضة لما روى
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1903أمر nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وروي أنه أمرها أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة مع صلاة الفجر } احتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; ولأنه وقت للدفع من
مزدلفة فكان وقتا للرمي كما بعد طلوع الشمس وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30198لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس } محمول على وقت الفضيلة جمعا بين الأخبار .