( فإن
رمى بذهب أو فضة أو ) رمى ب ( غير الحصا من الجواهر المنطبعة والفيروزج والياقوت والطين والمدر ) وهو التراب الملبد ( أو ) رمى ( بغير جنس الأرض ) كالحديد والنحاس والرصاص والخشب لم يجزئه ; لأنه صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى .
وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } ( أو )
رمى ( بحجر ) أي : حصاة ( رمى به لم يجزئه ) نصا ; لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها ثانيا كماء الوضوء ; ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال " ما تقبل منه رفع " .