كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويعينه ) أي : طواف الزيارة ( بنيته ) لحديث { إنما الأعمال بالنيات } وكالصلاة ويكون ( بعد وقوفه بعرفة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك .

وقال { لتأخذوا عني مناسككم } ( وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ) فهو ركن من أركانه إجماعا قاله ابن عبد البر لقوله تعالى { ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } وعن عائشة قالت { حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا } متفق عليه .

فعلم منه أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر كانت حابستهم فيكون الطواف حابسا لمن لم يأت به ( فإن رجع إلى بلده قبله ) أي : قبل طواف الزيارة ( رجع منها ) أي : من بلده ( محرما ) أي : باقيا على إحرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه لا الطيب ولبس المخيط ونحوه لحصول التحلل الأول إن كان رمى وحلق ( فطافه ) أي : طواف الإفاضة وحل بعده وتقدم حكم ما لو وطئ وحل ويحرم بعمرة إذا وصل الميقات فإذا حل منها طاف للإفاضة ( ولا يجزئ عنه ) [ ص: 506 ] أي : عن طواف الإفاضة ( غيره ) من طواف الوداع أو غيره لحديث { وإنما لكل امرئ ما نوى } .

التالي السابق


الخدمات العلمية