(
وأول وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر ) لما تقدم من حديث
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( والأفضل فعله يوم النحر ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1304أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر } متفق عليه ( فإن أخره إلى الليل فلا بأس ) بذلك .
( وإن أخره عنه ) أي : عن يوم النحر ( و ) أخره ( عن أيام
منى جاز كالسعي ولا شيء عليه ) ; لأن آخر وقته محدود .