[ ص: 508 ] فصل
( ثم يرجع ) من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي " على ما تقدم ( إلى منى فيبيت بها ) وجوبا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33048لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس لأجل سقايته } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ( ثلاث ليال ) إن لم يتعجل في يومين وليلتين إن تعجل .
( ويصلي بها ظهر يوم النحر ) نصا نقله
أبو طالب لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1307أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى } متفق عليه .
( ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق ) وهي أيام
منى الثلاثة التي تلي يوم النحر ( كل يوم بعد الزوال ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32230رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم } .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا " وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( إلا السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا ) للعذر ( ولو ) كان رميهم ( في يوم واحد أو في ليلة واحدة من أيام التشريق وإن رمى غيرهم ) أي : غير السقاة والرعاة ( قبل الزوال ) أو ليلا ( لم يجزئه ) الرمي ( فيعيده ) لما تقدم ( وآخر وقت رمي كل يوم ) من أيام الرمي الأربعة ( إلى المغرب ) ; لأنه آخر النهار .