كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
[ ص: 508 ] فصل ( ثم يرجع ) من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي " على ما تقدم ( إلى منى فيبيت بها ) وجوبا لحديث ابن عباس قال { لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته } رواه ابن ماجه ( ثلاث ليال ) إن لم يتعجل في يومين وليلتين إن تعجل .

( ويصلي بها ظهر يوم النحر ) نصا نقله أبو طالب لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى } متفق عليه .

( ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق ) وهي أيام منى الثلاثة التي تلي يوم النحر ( كل يوم بعد الزوال ) لقول جابر { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم } .

وقال ابن عمر " كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا " وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال لقول ابن عمر ( إلا السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا ) للعذر ( ولو ) كان رميهم ( في يوم واحد أو في ليلة واحدة من أيام التشريق وإن رمى غيرهم ) أي : غير السقاة والرعاة ( قبل الزوال ) أو ليلا ( لم يجزئه ) الرمي ( فيعيده ) لما تقدم ( وآخر وقت رمي كل يوم ) من أيام الرمي الأربعة ( إلى المغرب ) ; لأنه آخر النهار .

التالي السابق


الخدمات العلمية